إيجار ـ إخلاء ـ حكم ـ تنازل
لا يمكن اعتبار قبض المؤجر أجور يومين أو ثلاثه زياده على المده المتفق عليها للإخلاء. أو شطب الإضباره التنفيذيه. تنازلاً منه عن الحكم بالإخلاء.
قرار رقم * (553/510 28/4/1976) (المحامون 1976 ص 581 قا 712).
إيجار ـ إخلاء ـ حكم ـ تنازل
لا يمكن اعتبار قبض المؤجر أجور يومين أو ثلاثه زياده على المده المتفق عليها للإخلاء. أو شطب الإضباره التنفيذيه. تنازلاً منه عن الحكم بالإخلاء.
قرار رقم * (553/510 28/4/1976) (المحامون 1976 ص 581 قا 712).