إيجار ـ إخلاء ـ سبب جديد ـ طلب
لا يجوز الحكم بالإخلاء استناداً لواقعه جديده استخلصتها المملكه أثناء سير الدعوى دون أن يطلب المدعي الحكم استناداً لهذه الواقعه.
قرار رقم * (1274/896 30/10/1976) (م 1977 ص 67 قا 76).
إيجار ـ إخلاء ـ سبب جديد ـ طلب
لا يجوز الحكم بالإخلاء استناداً لواقعه جديده استخلصتها المملكه أثناء سير الدعوى دون أن يطلب المدعي الحكم استناداً لهذه الواقعه.
قرار رقم * (1274/896 30/10/1976) (م 1977 ص 67 قا 76).