إيجار ـ إخلاء ـ صلح
إن الصلح على بدل الإيجار لا يمكن أن يمتد ليشمل علاقات أخرى لم تكن محل بحث فيه وإن عبارات الصلح يجب أن تفسر تفسيراً ضيقاً.
قرار رقم * (482/224 16/3/1978) (م 1978 ص 265 قا 344) (القانون 1978 ص 610).
إيجار ـ إخلاء ـ صلح
إن الصلح على بدل الإيجار لا يمكن أن يمتد ليشمل علاقات أخرى لم تكن محل بحث فيه وإن عبارات الصلح يجب أن تفسر تفسيراً ضيقاً.
قرار رقم * (482/224 16/3/1978) (م 1978 ص 265 قا 344) (القانون 1978 ص 610).