إيجار ـ إخلاء ـ غياب ـ قرينه
لا يجوز اعتبار تغيب المدعى عليه سبباً مسوغاً للحكم في قضايا الإخلاء لأنها ليست إحدى الحالات المحدده حصراً في القانون لجواز الإخلاء.
قرار رقم * (23/101 19/1/1975) (القانون 1975 ص 179).
إيجار ـ إخلاء ـ غياب ـ قرينه
لا يجوز اعتبار تغيب المدعى عليه سبباً مسوغاً للحكم في قضايا الإخلاء لأنها ليست إحدى الحالات المحدده حصراً في القانون لجواز الإخلاء.
قرار رقم * (23/101 19/1/1975) (القانون 1975 ص 179).