تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 7252

إيجار ـ إخلاء ـ غياب ـ قرينه
لا يجوز اعتبار تغيب المدعى عليه سبباً مسوغاً للحكم في قضايا الإخلاء لأنها ليست إحدى الحالات المحدده حصراً في القانون لجواز الإخلاء.
قرار رقم * (23/101 19/1/1975) (القانون 1975 ص 179).