إيجار ـ إخلاء ـ فسخ عقد
إن نكول المستأجر عن تنفيذ التزامه العقدي بإخلاء العقار المأجور مؤقتاً خلال فتره محدده من كل عام كموسم عصر الزيتون مثلاً لا يعتبر من الأسباب الحصريه الوارده في الماده الخامسه من قانون الإيجارات للإخلاء وفسخ عقد الإيجار وإن محكمه الصلح الناظره في موضوع النزاع تختص بالنظر في طلب التعويض عن هذا النكول.
قرار رقم * (487/154 18/3/1978) (م 1978 ص 397 قا 530) (القانون 1978 ص 161).