إيجار ـ إخلاء ـ ملكيه ـ عقد عادي ـ تسجيل
إن قيام بائع عقار بتأجيره من الغير بعد البيع دون موافقه المشتري لا يعطي هذا المشتري أي حق بطلب إبطال عقد الإيجار وإخلاء المستأجر وتسليمه العقار المبيع إذا لم يكن عقد الشراء مسجلاً في السجل العقاري أو ما ماثله كالسجل المؤقت.
قرار رقم * (1398/1190 27/6/1977) (م 1977 ص 463).