إيجار ـ إخلاء ـ ملكيه ـ تسجيل
يتوجب أعمال الأثر الرجعي للحالات الوارده في الماده 825 من القانون المدني في قضايا التخليه، والعدول عن الاجتهاد المخالف.
قرار رقم * (40/73 هـ.ع 28/10/1978) (م 1978 ص 518 قا 672) (القانون 1978 ص 605).
إيجار ـ إخلاء ـ ملكيه ـ تسجيل
يتوجب أعمال الأثر الرجعي للحالات الوارده في الماده 825 من القانون المدني في قضايا التخليه، والعدول عن الاجتهاد المخالف.
قرار رقم * (40/73 هـ.ع 28/10/1978) (م 1978 ص 518 قا 672) (القانون 1978 ص 605).