إيجار ـ إخلاء ـ مهله
إن الإلزام بالتخليه من المأجور وتسليمه للمؤجر يجب أن يكون بعد المهله المحدده في الحكم وليس خلالها.
قرار رقم * (149/207 24/2/1976) (المحامون 1976 ص 380 قا 488).
إيجار ـ إخلاء ـ مهله
إن الإلزام بالتخليه من المأجور وتسليمه للمؤجر يجب أن يكون بعد المهله المحدده في الحكم وليس خلالها.
قرار رقم * (149/207 24/2/1976) (المحامون 1976 ص 380 قا 488).