إيجار ـ إخلاء ـ مهله
إن تقدير المهله للإخلاء أمر يختص به قاضي الموضوع ولا رقابه لمحكمه النقض عليه.
قرار رقم * (507/418 30/3/1977) (القانون 1977 ص 224).
إيجار ـ إخلاء ـ مهله
إن تقدير المهله للإخلاء أمر يختص به قاضي الموضوع ولا رقابه لمحكمه النقض عليه.
قرار رقم * (507/418 30/3/1977) (القانون 1977 ص 224).