Call us now:
إرث ـ خصومة
ـ إقامة الدعوى بعين العقار لاتكون على أحد الورثة إضافة للتركة، وإنما يجب أن يدعى للمحاكمة جميع الورثة، كما استقر اجتهاد محكمة التمييز أساس 2731 تاريخ 24/11/1957.
ـ يجب إبراز حصر إرث شرعي أو قانوني حسب النوع الشرعي للعقار.
(نقض رقم 604 أساس 1686 تاريخ 18/3/1958محامون ص12 لعام 1958)