تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 7260

إيجار ـ إخلاء ـ نقض ـ سبب جديد
لا يجوز للمؤجر إضافه سبب جديد للإخلاء بعد النقض وإنما يمكن له إقامه دعوى جديده مستنده إلى سبب قانوني مستقل.
قرار رقم * (2082/904 29/11/1978) (م 1979 ص 72 قا 101).