إيجار ـ إخلاء ـ نقض ـ سبب جديد
لا يجوز للمؤجر إضافه سبب جديد للإخلاء بعد النقض وإنما يمكن له إقامه دعوى جديده مستنده إلى سبب قانوني مستقل.
قرار رقم * (2082/904 29/11/1978) (م 1979 ص 72 قا 101).
إيجار ـ إخلاء ـ نقض ـ سبب جديد
لا يجوز للمؤجر إضافه سبب جديد للإخلاء بعد النقض وإنما يمكن له إقامه دعوى جديده مستنده إلى سبب قانوني مستقل.
قرار رقم * (2082/904 29/11/1978) (م 1979 ص 72 قا 101).