تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 7262

إيجار ـ إخلاء لاستئجار دار ثانيه
إن استئجار المستأجر داراً أخرى يسكن فيها زوجته وأولاده لا يعني إنهاءه عقد إيجار المؤجر الأول الذي أبقى فيه والدته وإنما يعتبر مستأجراً له أيضاً.
قرار رقم * (506/453 24/7/1975) (م 1975 ص 709 قا 880).