تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 7263

إيجار ـ إخلاء للاستغناء عن المأجور
إن ترك المستأجر المأجور مده طويله وعزوفه عن سكنه يعتبر قرينه كافيه على عدم حاجته له ويجيز للمؤجر إخلاءه.
قرار رقم * (667/656 17/5/1976) (المحامون 1976 ص 592 قا 733).