إيجار ـ إخلاء للإساءه
إن تحويل المأجور من محل تجاري لبيع عصير الفواكه وأنواع الكونسروه والمعلبات وأنواع الاستهلاك المنزلي إلى مطعم خلافاً لشروط العقد موجب للتخليه.
قرار رقم * (167/8 14/1/1975) (القانون 1975 ص 345).
إيجار ـ إخلاء للإساءه
إن تحويل المأجور من محل تجاري لبيع عصير الفواكه وأنواع الكونسروه والمعلبات وأنواع الاستهلاك المنزلي إلى مطعم خلافاً لشروط العقد موجب للتخليه.
قرار رقم * (167/8 14/1/1975) (القانون 1975 ص 345).