إيجار ـ إخلاء للإساءه ـ تغييرات ـ التزامات المؤجر ـ إصلاحات تسليم ـ انتفاع ـ إجاره ضمنيه ـ عقد
إذا لم يتفق المؤجر والمستأجر على كيفيه استعمال المأجور، فإنه يفترض أن المنفعه المقصوده هي التي تتفق وطبيعه العين. ويلتزم المؤجر عند تسليم العين بجميع الأعمال والإصلاحات اللازمه سواء كانت جسيمه أم بسيطه ولكن دون الكماليه منها، لجعل هذه العين صالحه للانتفاع وفق الغرض الذي أعدت له إذ لا يكون التسليم صحيحاً إذا لم يتمكن المستأجر من الانتفاع بالمأجور انتفاعاً كاملاً، وهذا يختلف عن التزامه أثناء انتفاع المستأجر بالمأجور والذي يقتصر على إجراء الإصلاحات الضروريه فقط. وليس الضروري أن تكون ملحقات العين موجوده عند إبرام العقد بل إن الإيجار يشمل ما يظهر منها بعد ذلك. وعلى هذا فإن قيام المستأجر بإجراء أي تغيير في المأجور ولو كان ضاراً لا يعتبر إساءه في استعماله إذا كان هذا التغيير في الأصل من التزامات المؤجر عند تسليم العين وإذا حصل المستأجر على إذن المؤجر صراحه أو ضمناً. ويعتبر المستأجر مأذوناً ضمناً بإجراء التغيير الذي من أجله أجرت العين وبالتالي فإن الإجازه بالإيجار من الباطن تعتبر من إجازه ضمنيه للمستأجر بإدخال التعديلات اللازمه في المأجور للتمكن من تحقيق هذا الغرض.
قرار رقم * (1679/1232 31/8/1977) (م 1977 ص 452).