تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

الاجتهادات الخاصة 7266

إيجار ـ إخلاء ـ للإساءه ـ إزاله جدار ـ توحيد دكاكين
إذا كان المأجور عباره عن دكانتين متجاورتين مستقلتين يفصل بينهما جدار ويملكهما في نفس الوقت شخص واحد فإنه يجوز للمحكمه أن تأذن للمستأجر بإزاله الجدار الفاصل بينهما وجعلهما دكاناً واحداً حتى يستطيع الانتفاع بالمأجور على وجه أفضل طالماً أنه لا يترتب أي ضرر للبناء وأنه لا يمكن القول بأن القيمه التأجيريه للمأجور تقل في حاله اعتبار المأجور دكاناً واحداً مع وجود المستأجر نفسه وطالما أنه ملزم بإعاده الحال إلى ما كان عليه في حال تركه المأجور.
قرار رقم * (169/215 26/2/1976) (المحامون 1976 ص 374 قا 477).