الاجتهادات الخاصة 731

التزام ـ تقسيط الدين ـ أقساط غير مستحقة
إن طبيعة تقسيط الدين تقتضي بإقرار الحق المطالب به مع تعليقه للأجل الذي أعطي للمدين. وعليه، إذا كان يجوز للقاضي أن يقسط الدين إذا كانت حالة المدين تستدعي ذلك، فإنه لا يحق له أن يرد الدعوى بغير المستحق من الدين بسبب الإهمال.

(نقض رقم 389 تاريخ 20/2/1957محامون ص16 لعام 1958)