Call us now:
أملاك دولة ـ مياه تحت الأرض
إن المياه الجارية تحت الأرض، من أي نوع كانت، من الأملاك العامة، ولا يؤثر هذا على حقوق الأشخاص الذين لهم حق ملكية أو تصرف أو انتفاع بحكم العادات المتبعة أو سندات قانونية.
(نقض رقم 905 تاريخ 30/4/1958محامون ص50 لعام 1958)