Call us now:
إيجار ـ إخلاء ـ حماية ـ سكن الموظف
إن محل إقامة الموظف هو مقر وظيفته، وحمايته من التخلية محصورة في الدار التي يشغلها فيه، لا التي تشغلها أسرته في مكان آخر.
(نقض رقم 197 تاريخ 8/2/1958محامون ص51 لعام 1958)
إيجار ـ إخلاء ـ حماية ـ سكن الموظف
إن محل إقامة الموظف هو مقر وظيفته، وحمايته من التخلية محصورة في الدار التي يشغلها فيه، لا التي تشغلها أسرته في مكان آخر.
(نقض رقم 197 تاريخ 8/2/1958محامون ص51 لعام 1958)