Call us now:
استئناف ـ تنفيذ
إن القرار الصادر عن محكمة الاستئناف، بوصفها مرجعاً للطعن في قرارات رئيس التنفيذ المتعلقة بالطلبات التنفيذية، له قوة القضية المقضية، عملاً بالفقرة الرابعة من المادة 277 أصول مدنية.
(نقض رقم 253 تاريخ 17/7/1958محامون ص96 لعام 1958)