Call us now:
إفلاس ـ شركاء
إذا كان عقد الشركة لا يتضمن أنها تضامنية، ولم يعين نوعها، فإن شهر إفلاس أحد الشركاء لا يوجب إفلاس الشريك الآخر غير المتضامن.
(نقض رقم 172 تاريخ 26/5/1958محامون ص96 لعام 1958)
إفلاس ـ شركاء
إذا كان عقد الشركة لا يتضمن أنها تضامنية، ولم يعين نوعها، فإن شهر إفلاس أحد الشركاء لا يوجب إفلاس الشريك الآخر غير المتضامن.
(نقض رقم 172 تاريخ 26/5/1958محامون ص96 لعام 1958)