الاجتهادات الخاصة 743

التزام ـ فائدة فاحشة ـ بطلان
1 ـ إن العقد المحتوي على فائدة فاحسة باطل لمخالفته النظام العام، ويجوز إثبات هذا العقد بالبينة الشخصية.
2 ـ إن دعوى الإبطال المستندة إلى بطلان العقد لاحتوائه على فائدة فاحشة تسقط بمرور خمس عشرة سنة.

(نقض رقم 146 تاريخ 8/5/1958محامون ص97 لعام 1958)