Call us now:
التزام ـ قوة قاهرة
إن هطول الأمطار التي حالت دون متابعة العمل في تنفيذ التعهد، يشكل قوة قاهرة توجب الإعفاء من الأضرار المقدرة في العقد عن كل يوم تأخير.
(نقض رقم 1286 تاريخ 31/5/1958محامون ص97 لعام 1958)
التزام ـ قوة قاهرة
إن هطول الأمطار التي حالت دون متابعة العمل في تنفيذ التعهد، يشكل قوة قاهرة توجب الإعفاء من الأضرار المقدرة في العقد عن كل يوم تأخير.
(نقض رقم 1286 تاريخ 31/5/1958محامون ص97 لعام 1958)