الاجتهادات الخاصة 745

اختصاص ـ ارتفاق
إن الفقرة /د/ من المادة 63 من قانون أصول المحاكمات المدنية جعلت من اختصاص محكمة الصلح الدعوى المتعلقة بإحداث حق الارتفاق التعاقدي واستعمال حقوق الارتفاق الطبيعية والقانونية وجميع المنازعات الناشئة عن هذه الحقوق.

(نقض رقم 1710 تاريخ 9/7/1958محامون ص98 لعام 1958)