Call us now:
إيجار ـ قبض أجور لاحقة ـ إبطال حكم التخلية
إن مطالبة المؤجر بالأجرة عن مدة لم تستوف المنفعة عنها وقع بعد وقعت بعد حلول أجل التخلية المحكوم بها وقبضه الأجرة يعتبر تنازلاً عن حقه في حكم التخلية وإنشاء لعقد إيجار جديد.
(نقض رقم 1468 تاريخ 15/6/1958محامون ص98 لعام 1958)