Call us now:
أحوال مدنية ـ عدم جواز تسجيل أخ مكتوم باسم أخ متوفى
إن المادة 33 من قانون الأحوال المدنية منعت تسجيل أخ مكتوم باسم أخ له متوفى من نفس والديه، والدافع لهذا المنع هو محاربة الدعاوى التي تقام بهذا الشأن. وإن هذا العمل يفسر بالاحتيال على القانون.
(نقض رقم 3036 تاريخ 20/12/1958محامون ص101 لعام 1958)