Call us now:
أحوال مدنية ـ تسجيل وقوعات ـ قيد عثماني
لا يجوز تسجيل الوقوعات المدنية على قيد النفوس العثماني الذي زال أثره بالإحصاء الجاري عام 1922 بعد انسحاب الدولة العثمانية، وإنما يجب تسجيلها أولاً في السجل المدني ثم يسجل وفاة الشخص ووضع الإشارة على قيده بعد الاستحصال على الوثائق المنصوص عنها في المادة 22 أحوال شخصية.
(نقض رقم 3152 تاريخ 28/12/1958محامون ص101 لعام 1958)