الاجتهادات الخاصة 751

بيع ـ عرف محلي ـ إثبات
إذا أقيمت دعوى بشراء أرض مع ماء شربها وسلمت الأرض دون الماء، وجب التثبت من ناحية العرف المحلي بشأن الماء في القرية، وما إذا كان للأرض المباعة ماء مخصص لشربها ويعتبر تابعاً لها، وفي حال الإيجاب تبين مقدار الماء.

(نقض رقم 628 تاريخ 4/6/1954محامون ص279 لعام 1955)