الاجتهادات الخاصة 753

بينة ـ إثبات العكس
يتوجب على من يود إثبات العكس أن يطلب ذلك صراحة من القاضي، لا أن ينتظر تكليف هذا الأخير له.

(نقض رقم أساس 620 تاريخ 11/2/1954محامون ص118 لعام 1956)