الاجتهادات الخاصة 758

أصول ـ وكيل ـ مناداة
المناداة على الوكيل الحاضر في الجلسة السابقة تغني عن المناداة على بقية الوكلاء المسجلة أسماءهم في الوكالة ولم يحضروا سابقاً.

(نقض رقم 3101 أساس 697 تاريخ 30/12/1965محامون ص15 لعام 1966)