الاجتهادات الخاصة 759

أصول ـ دفوع جديدة
للمحكمة سلطان مطلق في تطبيق النص الآمر بتقديم جميع الدفوع دفعة واحدة، ورد الدفوع الجديدة التي تقدم بعد ختام الأقوال. ولا يتعارض هذا مع النص على تغريم المتأخر في إبداء دفوعه إذا قبلتها المحكمة بسلطتها التقديرية.

(نقض رقم 3104 أساس 1038 تاريخ 30/12/1965محامون ص16 لعام 1966)