Call us now:
أصول ـ اختصاص ـ غرامة الطابع
غرامة الطوابع تخضع لاختصاص قاضي الصلح مهما بلغت قيمتها. أما رسم الطابع نفسه فيتبع للقواعد العامة للاختصاص الكمي.
(نقض رقم 243 أساس 282 تاريخ 19/2/1966محامون ص124 لعام 1966)
أصول ـ اختصاص ـ غرامة الطابع
غرامة الطوابع تخضع لاختصاص قاضي الصلح مهما بلغت قيمتها. أما رسم الطابع نفسه فيتبع للقواعد العامة للاختصاص الكمي.
(نقض رقم 243 أساس 282 تاريخ 19/2/1966محامون ص124 لعام 1966)