الاجتهادات الخاصة 7653

إيجار ـ تخمين ـ ادعاء ـ أجور مستقله ـ زياده ـ عقد
إن قبض المؤجر الأجور سلفاً ودون تحفظ عن مده لم تستوف منفعتها لا يحد من حقه في طلب تخمين المأجور إذا كان الإشغال بالتمديد القانوني الذي يجعل تصور قيام عقد جديد حين قبض الأجور سلفاً أمراً غير وارد خلافاً لما إذا كان المستأجر قد زاد الأجره فإن ذلك يمنع سماع دعوى التخمين لمده محدده.
قرار رقم * (1851/1891 21/9/1978) (م 1978 ص 558 قا 732).