الاجتهادات الخاصة 766

ان الاتفاق الذي تعنيه المدة 217 هو الذي يحصل بين الدائن المضرور والمدين المسؤول بشأن تعديل احكام المسؤولية اعفاء او تخفيفا او تشديدا ولا يشمل اتفاق المسؤول مع الغير لتحمل المسؤولية .

(نقض مصري 4/4/1968 – مجموعة المكتب الفني السنة 19 مدني ص 729)