الاجتهادات الخاصة 7661

إيجار ـ تخمين ـ استعمال المأجور
إن جهه استعمال المأجور تعد من مسائل الوقائع التي قد تتغير من وقت لآخر تبعاً للظروف. ومن حق المحكمه إجراء الخبره لتحديد نسبه وجهه الاستعمال.
قرار رقم * (423/877 13/3/1978) (م 1978 ص 257 قا 326).