Call us now:
إيجار ـ تخمين ـ إفلاس ـ خصومه
لا يجوز السير في دعوى التخمين وإجراء الكشف على المأجور بمواجهه المفلس بتاريخ لاحق لقرار شهر إفلاسه.
قرار رقم * (1006/1552 3/5/1978) (م 1978 ص 400 قا 533) (القانون 1979 ص 301).
إيجار ـ تخمين ـ إفلاس ـ خصومه
لا يجوز السير في دعوى التخمين وإجراء الكشف على المأجور بمواجهه المفلس بتاريخ لاحق لقرار شهر إفلاسه.
قرار رقم * (1006/1552 3/5/1978) (م 1978 ص 400 قا 533) (القانون 1979 ص 301).