Call us now:
إيجار ـ تخمين ـ الكرنك
شركه الكرنك مؤسسه ذات طابع اقتصادي ولا يحق للمؤجر تخمين العقار المأجور من قبلها قبل تاريخ صدور المرسوم 187 لشمولها بأحكامه.
قرار رقم * (1467/1858 30/12/1974) (م 1975 ص 20 قا 35).
إيجار ـ تخمين ـ الكرنك
شركه الكرنك مؤسسه ذات طابع اقتصادي ولا يحق للمؤجر تخمين العقار المأجور من قبلها قبل تاريخ صدور المرسوم 187 لشمولها بأحكامه.
قرار رقم * (1467/1858 30/12/1974) (م 1975 ص 20 قا 35).