الاجتهادات الخاصة 767

اختصاص ـ لجان تحديد الأجور للعمل الزراعي ـ نزاعات الاستثمار:
إن اختصاص لجان تحديد الأجور للعمل الزراعي محصور بالنزاعات التي تتناول الاستثمار ولا تتعداه إلى الخلافات المتعلقة بعينها بموجب نص المادة العاشرة من المرسوم التشريعي الصادر برقم 218 لعام 1963 وعلى هذا استقر الاجتهاد.

(قر942 أ 969 تاريخ 7 /10/1985المحامون 86 ص1112).