Call us now:
إيجار ـ تخمين ـ تخفيض
إن المرسوم 187/1970 يشمل العقارات التي خضعت بدلات إيجارها أو التي يمكن تخفيضها وفق أحكامه ولا يشمل العقارات التي لا يمكن تخفيض أجورها أو تلك التي لا ينالها المرسوم بالتخفيض كأن تكون أجرتها أقل من الأجره المحسوبه على أساس التخمين المالي ففي هذه الحاله يحق للمؤجر الادعاء بالغبن وطلب رفع مقدار الأجره السنويه إلى ما يعادل الأجره محسوبه على أساس التخمين المالي لأن حقه معين بحدود نسبه التخمين المالي كحد أقصى.
قرار رقم * (103/147 18/2/1976) (المحامون 1976 ص 381 قا 489).