الاجتهادات الخاصة 7673

إيجار ـ تخمين ـ تقدير ـ جمعيات ـ إسكان ـ تعليمات
إن العقار المؤجر كمقر للجمعيات يخضع لبدل إيجار بنسبه 6% من قيمته، أما إذا كان الهدف من الإيجار هو إسكان من هم في رعايتها فإن تلك النسبه تصبح 5%، وذلك قياساً على حاله استئجار الحكومه عقارات لإيواء الخبراء أو إسكان مدراء البريد في المناطق.
قرار رقم * (1640/1856 25/8/1977) (م 1977 ص 464).