الاجتهادات الخاصة 7674

إيجار ـ تخمين ـ تقدير ـ عمل صناعي ـ بخ المنجور ـ 7%
إن بخ المنجور يغلب فيه العمل اليدوي والجهد العضلي على الجهد الفكري ويعتبر عملاً صناعياً ويحدد بدل إيجار العقار المأجور لهذه الغايه بنسبه 7% من قيمته.
قرار رقم * (564/636 11/4/1977) (م 1977 ص 265 قا 334).