الاجتهادات الخاصة 7678

إيجار ـ تخمين ـ حظائر ـ اختصاص
إذا كان المأجور مستعملاً لإيواء الأغنام والأبقار التي يشتريها المستأجر تمهيداً لإعاده بيعها فإن اختصاص النظر في طلب تخمين المأجور يعود لمحكمه الصلح وأما إذا كان الهدف من هذا طلب تخمين المأجور يعود لمحكمه الصلح وأما إذا كان الهدف من هذا الإيواء هو الاستفاده من نتاجها الحيواني فإن الاختصاص ينعقد للجنه العمل الزراعي.
قرار رقم * (1507/2223 15/6/1978) (م 1978 ص 559 قا 737).