الاجتهادات الخاصة 7679

إيجار ـ تخمين ـ حظائر ـ 5%
إن استعمال المأجور الكائن في منطقه غير زراعيه كحظيره وإشغاله بدواب المستأجر وأدوات الفلاحه لا يخرجه عن كونه من ملحقات سكنه بصرف النظر عما إذا كانت الدار التي يشغلها لنفسه متصله بهذه الملحقات أو منفصله عنها وإن نسبه إيجارها 5% وليس 7%.
قرار رقم * (47/441 23/1/1975) (م 1975 ص 127 قا 155).