الاجتهادات الخاصة 7681

إيجار ـ تخمين ـ خبره ـ متوسط خبرتين
لا يجوز للمحكمه الأخذ بمتوسط خبرتين مختلفتين لأن تقدير القيمه يدخل في حدود مهمه الخبراء ويخرج عما هو منوط بالمحكمه الفصل فيه.
قرار رقم * (269 ـ 1048 18/4/1979) (م 1979 ص 328 قا 450).