الاجتهادات الخاصة 769

أجر
عندما يعيد صاحب العمل العامل الى عمله امتثالا لقرار لجنة التسريح يكون هذا إحيلاء لعقد العمل و يلتزم بدفع كامل الاجور مدة التوقف .

( 527/579 18/4/972 م. عام 1973 ص 160 قا 176 )