Call us now:
بينات ـ تجزئة إقرار
إذا صرح الوكيل في جلسة أن موكله استلم البضاعة واستمهل لسؤاله، ثم صرح في الجلسة التالية أن موكله دفع ثمن البضاعة، فإن الإقرارين متلازمان ولا يمكن تجزئتهما.
(نقض رقم 559 أساس 599 تاريخ 15/3/1965 محامون ص132 لعام 1965)