الاجتهادات الخاصة 771

إخلاء ـ استعمال مأجور خلافا لشروط العقد:
ـ إن استعمال المأجور خلافا لشروط العقد لا يوجب الإخلاء إلا إذا كان ضارا بالمؤجر والمأجور معا ويشكل طغيانا على عقد الإيجار.

(قر 469 أ 440 تاريخ 20/11/1988 المحامون لعام89 ص 370).