الاجتهادات الخاصة 78

بينات ـ دفاتر نظامية
الدفاتر النظامية حجة بما ورد فيها من توريدات التجار لعملائهم، ولا تصلح حجة في القيود الأخرى كالأجور وأتعاب المحاماة وغيرها.

(نقض رقم 445 تاريخ 9/3/1965 محامون ص133 لعام 1965)