Call us now:
خفير ـ خطأ ـ مسؤولية
إن تقدير الخطأ المستوجب لمسؤولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً هو مما يتعلق بمحكمة الموضوع. ومتى استخلصت المحكمة مما أوضحته من الأدلة السائغة التي أوردتها أن الخفير المعين من الهيئة العامة لشؤون السكك الحديدية على المجاز قد أخطأ إذ لم يبادر إلى تحذير المارة في الوقت المناسب وتنبيههم إلى قرب مرور القطار وتراخى في إغلاق المجاز من مصراعيه ولم يستعمل المصباح الأحمر في التحذير وفقاً لما تفرضه التعليمات وذلك في الوقت الذي ترك فيه بوابة المجاز مفتوحة من جهة دخول السيارة بقيادة المجني عليه مع استطاعته إقفالها، نتيجة لهذا الخطأ فلا تقبل المجادلة في ذلك لدى محكمة النقض.
(نقض جنائي في 30/10/1961 ـ مجموعة أحكام النقض الجنائية السنة 12 رقم 22 ص 131).