الاجتهادات الخاصة 783

تأمينات اجتماعية- شراكة
إذا تحقق قيام شركة بين من يقدم المال ومن يقدمون العمل فإنها لا تدخل تحت نطاق التأمينات حتى ولو تضمن عقد الشركة نصوص تنظم واجبات كل من الشركاء أو حق الشريك الممول بإدخال فريق جديد عند أحد الفرقاء القائمين بالعمل.

(135/33 18/2/1971 محامون لعام 1971 صفحة 163 رقم القاعدة 206)